الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الصور والاحتفاظ بها للذكرى والتصوير الفوتوغرافي

السؤال

لدى أحد أفراد عائلتي كاميرا رقمية ويحب التصوير، ودائما يصور ابنه ويحتفظ بالصور، فأبلغته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلعن المصورين، فأبلغني بأن الصور التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما تسمى الأصنام، لأنهم كانوا يعبدونها وأن كثيرا من العلماء أجازوا التصوير الرقمي، فهل ذلك صحيح؟ وإن كانت الصور للذكرى كصورة الأجداد والأحفاد، فهل يجوز الاحتفاظ بها؟ وإن كانت غير جائزة وأبلغتهم بذلك فلم يسمعوا كلامي، فماذا أفعل؟ وهل أحرقها من غير الرجوع لهم؟ حيث تعلمون أن الملائكة لا تدخل بيوتا فيها صور؟ أتمنى أن تعطوني أدلة لكي أحاول إقناعهم.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على الورع، ولزوم الشرع، وقد بينا حكم التصوير الفوتغرافي في الفتوى رقم: 680، وذكرنا أن الأظهر في حكمه الجواز إذا لم يكن تصويرا لمحرم، لكونه حبسا للظل، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو عين خلق الله، ولكن إذا لم تتعلق به مصلحة، فالأولى تركه خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 54969.

وبينا في الفتوى رقم: 240541، أن الصور المحرمة فقط هي التي تمنع دخول الملائكة.

ومع هذا، فالأولى عدم الاحتفاظ بها، للخلاف فيها، لا سيما أن بعض من يجيز التقاط الصور الفوتوغرافية يمنع الاحتفاظ بها، وانظر الفتويين رقم: 261343، ورقم: 258457.

ثم إن مطالعة صور الأجداد، ونحوها، فيه من تجديد الأحزان، فلا داعي إلى ذلك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 75355.

فإذا تبين ذلك، فليس لك حرق الصور، فالخلاف فيها معتبر، ولما يفعلونه أدلة على الجواز، لكن من حقك أن تمنع من شئت من إدخال الصور إلى بيتك، فهو ملكك، ومن حقك منع من شئت مما تكرهه أو تراه منكرا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني