الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وأخت وابن عم

السؤال

توفي خالي، وترك مبلغًا قدره أربعون ألف درهم، ومنزلًا، وله أم (جدتي)، وأخت (والدتي)، وله ابن عم، ونريد أن نعرف كيف يوزع هذا الإرث؟ وهل لابن عمه سهم في هذه التركة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقسمة ما تركه هذا الميت جميعًا من المال، والمنزل على من ذكرت، هي كالتالي: لأمّه ثلثه؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم جمع من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، ولأخته -إن كانت شقيقة أو لأب- النصف؛ لعدم وجود أصل - أب، أو جد-، أو فرع وارث للميت؛ وعدم وجود معصب لها؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لابن عمه تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه الشيخان عن ابن عباس.

وعلى هذا؛ فالتركة من ستة سهام: للأم الثلث -سهمان-، وللأخت النصف -ثلاثة أسهم-، ولابن العم الباقي، وهو سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني