الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج المرأة للتصدق بدون علم وإذن زوجها

السؤال

ما حكم أن تتصدق امرأة على رجل مسن ومحتاج جدا يعمل في غسل السيارات في مواقف أحد المحلات صيفا وشتاء، مع العلم أن هذه المرأة تعمل وتنوي أن تخصص لهذا الرجل وأسرته مبلغا من معاشها الشخصي كل شهر، وليس من مال زوجها، والتصدق على هذا الرجل قد يتطلب أن تذهب إلى مواقف المحل كل شهر لإعطائه المبلغ؟ وهل يجوز أن تفعل ذلك سرا؟ أم يجب أن تخبر زوجها أنها ذاهبة إلى هناك؟ وهل يجوز إخباره أنها ستذهب للتسوق من المحل ـ وبالفعل ستتسوق من المحل بعد التصدق على الرجل؟ وإذا افترضنا أن الرجل الفقير يملك حسابا في البنك، فهل يجوز لها أن تتصدق عليه بأن تحول له المبلغ شهريا إلى حسابه؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في التصدق من مالها بما شاءت، ولا يشترط لذلك إذن زوجها عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى رقم: 167741، وما أحيل عليه فيها.

وإنما يشترط إذنه في الخروج من بيت الزوجية، ومن ثم فيلزمها استئذانه للذهاب إلى المكان المذكور، اللهم إلا إن أذن لها إذنا عاما، فحينئذ لا يلزمها إعلامه بذهابها إلى هذا المكان بخصوصه، وكذلك إن أرادت الذهاب إلى ذلك المكان للتسوق أو أي غرض آخر وأذن لها فيه، فلا يلزمها إعلامه بخصوص الصدقة، وانظري الفتوى رقم: 7996.

أما بخصوص الحساب البنكي: فإن كان البنك ربويا وتعذر إيصال المال إلى الشخص المذكور إلا من خلال البنك، فلا حرج على أن يكون ذلك لمجرد التحويل لا الاستثمار المحرم، وانظري الفتويين رقم: 128287، ورقم: 138062، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني