الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من المال الحرام إذا اشتريت به أرض

السؤال

توفي والدي في حياة أمه، ووزعت تركته حسب الشرع، إلا أن والدته صرحت في كثير من الأحيان أن نصيبها من ميراث والدي هو لأبنائه الذكور دون سؤالها ذلك، وبالفعل كنا نحن من نقوم على رعاية نصيبها، والانتفاع به قبل موتها، ثم توفيت جدتي، ولها أموال أخرى، فهل يجوز ذلك؟
وأما الشق الآخر من السؤال: كان والدي يعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويدّخر أمواله في بنك ربوي، وترك التعامل مع البنك بعد حوالي 13 سنة، ولكنه انتفع بالمال مع فائدته، واشترى به قطعة أرض، وبعد وفاته تبين لنا ذلك، وبعد مراجعة أقوال أهل العلم بوجوب تقدير المال الحرام وإخراجه، قررنا فعل ذلك، فهل يجوز إخراج قطعة أرض بدل ذلك أم يجب أن يكون نقودًا؟ مع العلم أن كل تركته أراض زراعية.
وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في وجوب العدل في العطية للأحفاد، هل هو كحكم العدل في العطية للأولاد المباشرين أم لا؟

والقول بعدم وجوب العدل بين الأحفاد، هو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 77744.

وعليه؛ فإن ما قامت به الجدة من هبة نصيبها من ميراث ابنها لأحفادها الذكور منه جائز، ولا شيء عليها فيه، ويعتبر ذلك النصيب خاصًّا بهم لا يشاركهم فيه غيرهم إن كانت الهبة اكتملت -كما هو الظاهر من السؤال-.

أما بخصوص التخلص من المال الحرام: فإن المطلوب شرعًا هو التخلص من القدر الذي علم أن والدكم -رحمه الله- قد اكتسبه من الربا، والظاهر: أنه بأي طريقة حصل التخلص منه أجزأ، سواء قدرتموه وأخرجتم عنه نقودًا، أو أرضًا، أو غير ذلك، فالمهم أن لا ينقص ما تخرجونه عن القدر المحرم من مال أبيكم. وراجع الفتوى رقم: 257800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني