الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ السمسار عمولة من الطرفين بغير علمهما

السؤال

هل يجوز أن يأخذ الوسيط عمولة من الطرفين دون علمهما؟
مثال: شخص يحتاج مبلغا من المال لتوسيع عمله الناجح، عرض على الوسيط المشاركة لقاء 50% بالمئة من الأرباح أو الخسارة، والوسيط يعرف أشخاصا ببلد آخر بإمكانهم التمويل، فهل يحق له أن يعرض عليهم المشاركة بنسبة 40% بالمئة ؟
بهذا يكون الوسيط حقق 10% من الأرباح أو الخسارة لصالحه لكن دون علم الطرفين.
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048.
أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%)

أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني