|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
الوضوء ليس بديلا عن الغسل في الجنابة
الثلاثاء 16 ذو الحجة 1423 - 18-2-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 1693 | طباعة: 63 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يصح للجنب أن يعدل عن الغسل إلى التيمم حال وجود الماء إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، وما ذكرت من أن الاغتسال في حمامات العمل متعذر، فلا ندري ما وجه تعذره، بل المعروف في حمامات العمل أو أماكن قضاء الحاجة تيسر الاغتسال فيها، وليس الإحراج المتوهم أو البرودة المحتملة في الماء عذراً يبيح التيمم، ومن صلى بالتيمم مع قدرته على الماء فصلاته باطلة، وعليه إعادتها. وعموماً فمن عجز عن استعمال الماء عجزاً حقيقياً أو فقده فإن البديل الشرعي عنه هو التيمم، فإن ترك التيمم ولجأ إلى الوضوء وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يغتسل إن قدر أو يتيمم إن عجز ويصلي، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 6229 11337 11296 28348 والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |