الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة بين المستثمر وشركات بيع السيارات مقابل عمولة لا حرج فيه

السؤال

كنت أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذه المعاملة التجارية: هناك مشروع استثماري في المتاجرة بالسيارات حيث يذهب المستثمر إلى شركة معينة تقوم بدور الوسيط بين المستثمر وشركات من الخارج تبيع سيارات بسعر الجملة للمستثمر؛ ليقوم المستثمر بعد ذلك ببيع هذه السيارات محليا بسعر التجزئة ويحصل الوسيط على أجرة السمسرة المتعارف عليها لقاء وصله بين المستثمر وشركات السيارات.
في بعض الأحيان - للتسهيل على بعض المستثمرين الذين لا يملكون الأموال الكافية لشراء كمية من السيارات - يقوم الوسيط باتفاق بينه وبين أحد البنوك بمنح المستثمر قرضا يضيفه إلى أمواله الأصلية ليتمكن من شراء الكمية التي يريدها، ويقوم المستثمر برد القرض بعد أن يتم صفقات بيعه للسيارات بدون زيادات أو أي فوائد إضافية وبدون أن يتقاضى الوسيط (أو البنك) أجرا إضافيا عن أجر السمسرة المتعارف عليه، وبذلك يكون الوسيط قد اجتذب مستثمرا جديدا لم يكن قادرا على الدخول إلى هذا المجال، علما بأن الوسيط لا يتدخل أبدا في عمليات البيع والشراء، أو تحديد الأسعار بين المستثمر والشركات؛ حيث تخضع الأسعار إلى رغبات السوق والعرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك وسطاء كثيرين، ويستطيع المستثمر الذهاب أو الاختيار بين أي منهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة التوسط بين المستثمر وشركات السيارات مقابل عمولة معلومة لا حرج فيه، وأما ما يتعلق بسعي الوسيط في الاتفاق بين المستثمر والبنك ليقرضه ما يحتاج إليه ففيه تفصيل، وهو أنه إذا كان القرض لا تترتب عليه فوائد ربوية، ولا يتضمن عقده شرطا محرما كإضافة الفوائد عند التأخر في السداد، فلا حرج في السعي فيه، وإن كان حصول ذلك من البنوك غير متصور حسب ما هو معلوم؛ لأن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا حسنة بل تدخل في معاملات تمويلية كتورق مثلا، والبنوك الربوية لا تمنح القروض الحسنة بل إنما تعطي قروضا بفوائد، وعليه فقولك إن المستثمر يحصل على قرض بلا فائدة موضع استشكال، وربما في الأمر ما لم تبينه.

وعلى كل فلو سلمت المعاملة من الربا والشروط المحرمة فلا حرج في التوسط فيها مقابل عمولة معلومة، وحتى السعي في القرض يجوز أخذ عمولة عليه لدى كثير من أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 153233 لكن بشرط خلو القرض من المحاذير الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني