الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من شارك أصحابه في السرقة وأخذت الشرطة المسروق من أصحابه

السؤال

أنا شاب عمري 25سنة، الموضوع هو: عندما كنت مراهقا، سرقت أنا واثنان من أصدقائي، من جارنا بعض الأشياء. وبعدها اتفقت معهما على أن يذهبا ويبيعا تلك الأغراض، وبعد يوم أخذاها ليبيعاها في السوق. أثناء ذهابهما اتصلت بهما، وقالا إن الشرطة أوقفتهما لسبب ما، وفتشوا السيارة، ووجدوا الأغراض المسروقة معهما، وتم أخذها منهما، هذا ما قالاه لي.
ولكن المشكلة الآن أني ارتكبت معصية كبيرة، وأنا نادم على ذلك جدا، والحمد لله تبت إلى الله، ولكن إلى الآن لا أستطيع التوقف عن التفكير في الذي حدث.
فما الذي علي فعله لأكفر عن ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، واعلم أن من شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد - كالسرقة، ونحوها- التحلل من أصحاب الحقوق، برد المظالم إليهم، أو طلب العفو والمسامحة منهم؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.

والمشتركون في السرقة كل واحد منهم ضامن لجميع المسروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63255.

فالواجب عليك أن ترد مثل ما سرقت -إن كان مثليا- أو قيمته -إن لم يكن له مثل- إلى المسروق منه، أو تطلب منه أن يسامحك.

وما زعمه أصحابك من أخذ الشرطة للمال المسروق لا يبرئ ذمتك، إلا إذا علمت أن المال قد عاد إلى صاحبه، فاحتمال كذب أصحابك كبير، ولو صدقوا فأخذ الشرطة للمال، لا يسقط الضمان عنك، إلا إذا علمت أنهم ردوا المال إلى صاحبه.
ويحسن التنبيه إلى أنه لا يشترط في رد الأموال المسروقة لأصحابها إعلامهم بذلك، بل يكفي إيصالها إليهم بأي طريق. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 272065 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني