الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في المال الفائض من مشروع ممول من جهة ما

السؤال

نحن في جمعية خيرية، ولدينا مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي (منحة) وهو خاص بدهان المنازل، وبعض الأنشطة الأخرى؛ كترقيم المنازل، والتشجير. والهدف الأساسي منه تشغيل الشباب وهو مشروع مؤقت لمدة معينة، ولدينا فائض في الميزانية في نهاية المشروع، هذا الفائض من الممكن أن يمد به فترة المشروع، ويتم تشغيل شباب آخرين به، ولكن هل يجوز استخدام هذا الفائض في عمل مشروع خيري يدر دخلاً للجمعية، ويتم الصرف به على الفقراء فيما بعد، مع العلم بأن الجمعية موقعة عقداً مع الجهة المانحة بألا يتم الصرف من المنحة إلا فيما خصصت له.
أرجو الرد. جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما فيه الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هنالك عقد مع الجهة المانحة بألا يتم الصرف من المنحة إلا فيما خصصت له، فلا يجوز تجاوز الشرط وعدم الالتزام بالعقد مهما كان الغرض إلا إذا أذنت الجهة المانحة في ذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، والشروط التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا يجب الوفاء بها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه، فيمكنكم الرجوع إلى الجهة المانحة وإعلامها بالمشروع، فإن رضيت بصرف الفائض فيه فلا حرج، وإلا فلا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني