الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سجود المرأة على طرف شالتها لا حرج فيه

السؤال

إذا صلت امرأة ونزلت شالتها على جبهتها وسجدت فمنعت الشالة التصاق جبينها بالأرض، فهل تعتبر سجدتها خاطئة، لأنها لم تسجد عليها؟ وإذا أبعدت شالتها وهي ساجدة فرفعت جبينها وأزالتها ثم سجدت، فهل عليها إعادة الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في السجود على طرف شالتها، فقد نص أهل العلم على أن مباشرة الجبهة للأرض أو غيرها من أعضاء المصلي لا تجب، قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ.... وَلَا تَجِبُ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، قَالَ الْقَاضِي: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ، أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ، فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
ولا بأس بإزالة الشالة عن وجهها لتباشر السجود على الأرض، وليس هذا من الأفعال الكثيرة المنافية للصلاة، قال ابن قدامة في المغني: وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
لذلك، فإنه لا إعادة على هذه المرأة في شيء مما ذكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني