الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة الموظف بالتعويض أسوة بمن توظف قبله.. حالات الجواز والمنع

السؤال

الموضوع خاص بالتعيين في الوظائف العامة عن طريق مسابقات للتعيين.
أنا كنت مقدما في إحدى هذه المسابقات وتم اختبار المتسابقين وتم إعلان نتيجة المسابقة وتم تعيين بعض الأشخاص ممن هم أقل منا كفاءة، وأشخاص لا يحق لهم التقديم للمسابقة من الأساس لمخالفتهم الشروط المطلوبة للتقديم للمسابقة
أنا وبعض الأشخاص قمنا برفع دعوى قضائية والحمد لله نوعا ما الدعوى موقفها جيد فإذا حدث إن شاء الله والقضية حكمت لصالحنا ستحكم بالتعيين أسوة بمن تم تعيينهم وهم أقل منا، ثانيا بتعويض يماثل ما تقاضاه من تم تعيينهم من مزايا مادية وعينية من تاريخ تعينهم حتى تنفيذ الحكم، فما حكم هذا التعويض مع وجود احتمالين للأشخاص رافعي الدعوى وهم :
1 أشخاص كفء للوظيفة حسب معيار النجاح المحدد في الاختبارات مع العلم أن الاختبارات ليس لها علاقة نوعا ما أو العلاقة ضعيفة بينها وبين الشغل الفعلي وواجبات الوظيفة
2 أشخاص غير كفء للوظيفة على حسب معيار النجاح وقد تم توضيح الأمر بخصوص معيار النجاح ولكن يحسبون في أنفسهم إن شاء الله أنهم كفء للقيام بمتطلبات الوظيفة وواجباتها
3 أشخاص غير كفء للوظيفة ولكن سوف يتم استغلال أخطاء قرار التعيين ومخالفاته للقانون.
فما حكم المرتب والتعويض في هذه الحالات الثلاث
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعويض لا يكون إلا في مقابل ضرر، ومن ثم فجواز أخذ المتسابق للتعويض إنما يكون حيث وقع عليه ضرر من جراء فوات حقه في الانتفاع بالوظيفة في الفترة الماضية، وحق المتسابق في الانتفاع بالوظيفة إنما هو فرع عن أحقيته في اختياره للتعيين لو تم مراعاة الحق والعدل في اختيار من يعينون، ومعلوم أن اختيارهم يتم حسب معيار محدد.

وعلى ذلك؛ فكل من كان كفؤا للوظيفة مستحقا لها حسب هذا المعيار فيحق له أخذ التعويض؛ لأنه كان من حقه أن يُختار ضمن من يعينون.
أما من لم يكن كفؤا بحسب ذلك المعيار، ولكنه كفء في حقيقة الأمر، فهذا مع كونه يجوز له الالتحاق بالوظيفة إلا أنه لا وجه لاستحقاقه تعويضا؛ حيث لم يكن أهلا لأن يُختار، ولو تم مراعاة الحق والعدل، ومن ثم فلم يفت عليه حق له، ولم يقع عليه ضرر من هذه الحيثية.
وأما من ليس كفؤا لتلك الوظيفة أصلا بأن كان لا يستطيع القيام بها على الوجه الذي ينبغي، فهذا لا يجوز له قبول التعيين أصلا، فضلا عن قبول التعويض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني