الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف الأم في مال ابنتها الصغيرة

السؤال

جاءت هدية من الذهب لابنتي وهي رضيعة، والآن هي تبلغ من العمر سنة وخمسة أشهر، ولكن هذه الهدية صغرت عليها الآن ولن تستطيع ارتداءها، هل يجوز لي بيعها والاستفادة من ثمنها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمال الأولاد القصر لا يجوز لأمهم أن تتولى التصرف فيه إذا لم تكن وصية من قبل الأب أو معينة من قبل الحاكم؛ لأن الأم ليس لها ولاية على مال أولادها الصغار في الأصل، وإنما الولاية للأب إن كان حيا, وإلا كانت ولاية المال على أولاده الصغار لوصيه ثم لوالده ـ أي جد الأولاد ـ ثم لمن يعينه الحاكم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545.

ويعلم من هذا أن الأم ليس لها التصرف في الهدية المذكورة إلا إذا كانت وصية من قبل الأب أو معينة من قبل الحاكم ـ كما قلنا آنفا ـ، ومن ثم فإن كان لك الحق في التصرف في مال البنت على وفق ما تقدم، ورأيت مصلحة في بيع تلك الهدية، فإن ثمنها ـ إن بيعت ـ يحفظ للبنت، ويجعل لها في مصالحها الخاصة بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني