الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تلفظ بكلام فيه شرك بلغة لا يفهمها

السؤال

ما حكم من تلفظ بشيء فيه شرك بلغة لا يفهمها (رجل قال له ردد خلفي هذه العبارات) مع العلم أنه قد شك في وجود شرك في هذه العبارات، ولكن لا نية له بالشرك على الإطلاق؟ وإن كان لا يجوز فما الذي يلزمه للتوبة؟ وهل عليه حد؟ نرجو الإجابة مع الأدلة الشرعية حيثما وجدت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 54002، تحريم الرقية والدعاء بالمجهول؛ لاحتمال احتوائه على شرك، فيلزم من فعل ذلك التوبة، لا سيما مع الشك في بعض العبارات.

وأما الكفر فنرجو ألا يقع في هذه الصورة، فالقائل لم يعرف ما يقول، ولم يتبين أنه شرك؛ قال النفراوي في الفواكه الدواني: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه لأنه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ، نعم لو قال الأعجمي: أردت به ما يراد عند أهله فوجهان: أصحهما كذلك لأنه لم يرده فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون؛ لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده، ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع مثل قوله لزوجته: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظ أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح ففي القواعد للشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا يؤاخذ بشيء إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصده باللفظ. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق؛ لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره، فإن نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا؛ لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 129105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني