الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: أنت مطلقة طلاق صريح لا يحتاج إلى نية

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، وأرادت الخروج من البيت إلى أهلها، لبست ملابسها، واتجهت إلى باب البيت للخروج، ناديتها، وقلت لها: أنت مطلقة، اخرجي، ولكنها خافت ولم تخرج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: "أنت مطلقة" صريح في الطلاق، لا يحتاج إلى نية.

قال ابن قدامة –رحمه الله-: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلقة. وقع الطلاق من غير نية. المغني لابن قدامة.

وعليه، فقد طلقت منك امرأتك، بغض النظر عن خروجها من البيت وعدمه، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني