الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صنع لعب للمسابقات بعوض

السؤال

أود إنشاء لعبة للهواتف الذكية، وفكرتها كالتالي:
تحدي بين أربعة أشخاص، يجب على كل شخص أن يدفع مبلغًا لدخول التحدي، والتحدي عبارة عن 5 أسئلة ثقافية بأربع خيارات واحد منهم صحيح لمدة 50 ثانية، والفائز من يجيب على أكبر عدد من الإجابات الصحيحة وفي أسرع وقت، ويحصل الفائز على ثلاثة أرباع المبلغ، وأحصل أنا على ربع المبلغ. فما الحكم هنا؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المسابقات بعوض من المشاركين بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسرون محرمة شرعًا، وهي من ميسر القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار. وقال الشافعية: إن شرط فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين، فهو القمار المحرم. وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. اهـ.

وفي الحديث: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. أخرجه أبو داود، وابن حبان في صحيحه. قال الخطابي: فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء؛ يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي وبذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه. وأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد: فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز. اهـ. باختصار من معالم السنن.

فلا يجوز إنشاء مثل هذه اللعبة. وراجع للفائدة حول أحكام المسابقات الفتوى رقم: 26712.

وراجع في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم الفتوى رقم: 121526.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني