الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من ارتكب فاحشة أن يقدم نفسه للحاكم ليقيم عليه الحد؟

السؤال

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لدي 3 استشارات:
الأولى: لقد ارتكبت معصية من الكبائر، وهي عمل قوم لوط وأنا فى سن 17 من عمري في شخص أصغر مني ب 6 سنوات أثنا نومه، ولقد تبت إلى الله، وندمت ندما شديدا، ولا أعلم أني وقتها كنت أعلم بعقاب وشدة هذه المعصية - لا أعلم - إلا أنني ارتكب الزنا وندمت وتبت، ولقد قرأت أنني لا بد أن أذهب إلى حاكم شرعي حتى يتم رجمي حتى الموت، ماذا أفعل أقدم نفسي أم أن التوبة تكفي؟
الثانية: أن لدي ميولا جنسية ناحية الأطفال وصلت إلى التحرش، لقد تبت إلى الله، لكن تأتيني هذه الميول.
الثالثة: أني ـ واستغفر الله العلي العظيم ـ تحرشت بأخواتي أكثر من مرة، ولكن تبت وندمت ندما شديدا، أنا أعلم الآن مدى حجم هذه المعاصي، وأريد أن أعرف حكم الله حتى أكون من أهل الجنة، وأنا خائف كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله أن تاب عليك من هذه الموبقة الشنيعة، والواجب عليك أن تجتهد في إخلاص التوبة لله تعالى، وينبغي أن تكثر من الاستغفار وفعل الحسنات الماحية، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وإذا صدقت توبتك فإنك ترجع من ذنبك كمن لم يذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، ولا يجب عليك أن تذهب لحاكم شرعي يقيم عليك الحد، بل عليك أن تستتر بستر الله، وأن تقبل عافية الله، وأن تتوب فيما بينك وبين الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 219334، والفتوى رقم: 219736.

وأما التحرش فهو جريمة نكراء، ولكن التوبة تمحو ما قبلها من الإثم، فاصدق في توبتك، ولن يضرك هذا الذنب بإذن الله.

وتلك الميول التي تشكو منها ميول منكرة يجب عليك السعي في التخلص منها ومجاهدتها حتى يذهبها الله عنك، وانظر الفتوى رقم: 106651، لبيان كيفية علاج هذه الميول المنحرفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني