الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القرض الذي يجر نفعا والهبة المعلقة على شرط

السؤال

يا شيخ، أخي يريد أن يقرضني 1000000 ريال للدراسة بالخارج، ويريد أن يذهب معي كمحرم، وهو ينوي الدراسة، وأنا راضية أن أتكفل بأكله ودراسته من نفس المبلغ، واتفقنا بشرط أن رد المبلغ إليه بشهادة الماجستير التي أتوظف بها، وإذا ما أكملت دراستها أو ما نجحت يسامحني بالمبلغ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وعلى هذا انعقد اجماع علماء الأمة، قديمًا وحديثًا؛ يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ.

ويقول الشيخ ابن باز: القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع؛ فإذا أقرضه ألف ريال، على أنه يعطيه سيارته يستمتع فيها شهرًا، أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضًا يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم. اهـ.

وعلى هذا؛ فإن اقتراضك للمبلغ المذكور من أخيك بشرط أن تنفقي عليه منه لا يجوز.

أما اتفاقكما على أنك إن نجحت وأخذت الشهادة تردي إليه المبلغ، وإلا سامحك به: فإنه يعتبر هبة معلقة، وقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 112588.

وراجعي الفتوى رقم: 96217 مع إحالاتها، وهي حول سفر المرأة للدراسة في الخارج مع محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني