الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الأم كل مالها أو بعضه لابنتيها

السؤال

أمي -حفظها الله- لديها بنتان فقط؛ أنا متزوجة، وأختي صغيرة لم تتزوج بعد، ولم تنته من دراستها، وأمي موظفة، وكانت تدخر من راتبها مبلغًا كل شهر، ووفقها الله لبناء منزل، وشراء قطعة أرض بعد 33 سنة من العمل، وهي تريد أن تكتبهما باسمي أنا وأختي. فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لمن شاء، ومن ثم فلا شيء في هبة الأم لكما -المنزل وقطعة الأرض المذكورين-، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 201586.

لكن يشترط للزوم تلك الهبة أن تتم في حال صحتها؛ لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية، ويشترط لها القبض في حياتها؛ فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تبطل عند جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 277444. والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة، وما دام الموهوب هنا عقارًا، فإن قبضه يكون بالتخلية، كما نص عليه العلماء؛ جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: القبض في البيوت والدور والمساكن والمزارع بالتخلية، وهذا نص عليه العلماء. فإذا مكَّنه من مفاتيح المزرعة والدار والعقار، وقال له: وهبتك مزرعتي. وأعطاه المفاتيح، وخلى بينه وبينها، فقد تم القبض. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني