|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
من أحكام خروج المني من الرجل والمرأة
الأحد 21 ذو الحجة 1423 - 23-2-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 3440 | طباعة: 70 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7].
قال ابن كثير في تفسيره: وقد استدل الإمام الشافعي -رحمه الله- تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة. انتهى.
ولم يؤثر عن أحد من أهل العلم التفريق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
وعليه؛ فالواجب على هذه الأخت أن تتوب إلى الله تعالى مما سبق، وتعقد العزم على عدم الرجوع إلى فعل ذلك مستقبلاً، وذلك لما في عدم الانتهاء من الوقوع في معصية الله عز وجل وتعريض النفس والجسم لأضرار خطيرة ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 5524.
أما بالنسبة لما يترتب على ممارسة العادة السيئة.. فإن كان الخارج منيًّا وجب غسل جميع الجسد من الجنابة، وإن كان مذيًا لزم الوضوء وغسل المحل، وانظري تفصيل هذا في الفتوى رقم:
8810.
أما في الحالات التي ينزل منك فيها الماء يقظة من غير لذة فإنه لا يلزم من ذلك إلا الوضوء، ولو كان ذلك الماء منيًّا كما سبق في الفتوى رقم:
14256.
ولمزيد فائدة في الفرق بين المني وغيره مما تراه المرأة راجعي الفتوى رقم:
6542.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |