الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق بالمال الذي لا يتوصل إلى صاحبه على من لا يستطيع دفع الرسوم الدراسية

السؤال

إخواني، أنا رجل تاب الله عليّ، وتبت إليه بفضله سبحانه، وعلمت أن التوبة لها شروط، وأتوقع أنها 3 شروط، ولا إشكال في هذه. الإشكال في الشرط الرابع الذي يأتي إذا كان على الإنسان حقوق على غيره، والآن أحاول أن أرد الحقوق لأصحابها، فقليل منهم وجدتهم، والبعض الآخر لم أجده.
سؤالي: هل أتصدق عنهم أم أنتظر وأبحث عنهم أكثر وأكثر؟ خصوصًا وأني الآن مبتعث، ولا أرجع إلى البلد إلا في كل سنة مرة، وأيضًا قد مر عليها زمن طويل جدًّا، وكنت كل مرة أرجع فيها إلى البلد أبحث عنهم، وأرد الحقوق لمن وجدته، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: بعضهم يستحيل عليّ أن أجده، وأنا أريد التصدق عنه، والأجر لصاحب الحق، لكن سؤالي في رجل لا أظنه يستطيع دفع الرسوم الدراسية، وسألني أن أعطيه بعض المال، فهل يجوز إعطاؤه بعض المال بنية الصدقة عن الذين لم أجدهم من أصحاب الحقوق؟ أم أنه لا تجوز عليه الصدقة؟ وإذا كانت لا تجوز عليه الصدقة، فهل الأفضل إقراضه المال إلى أن يتيسر حاله ثم يرده أم أن الأفضل توفير المال لرد الحقوق لأصحابها؟
أرجو الرد عليّ؛ حيث إن الرجل ينتظر ردًّا مني.
وشكرًا جزيلًا لكم، أسأل الله أن يجمعنا في أعلى الجنان فردوسه الأعلى، ويصلح حال المسلمين، ويغفر لنا، وأتمنى منكم الدعوة لي بالثبات على دين الله الحق، والإخلاص له، وأن يرضى عليّ، ويغفر لي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي تاب عليك، ثم اعلم أن الواجب عليك هو المبادرة برد الحقوق إلى أصحابها إن علمتهم، ويمكنك أن توكل من يقوم بذلك عنك إذا كنت بعيدًا عن البلد، وأما إذا كان لا يمكن معرفتهم فإنك تتصدق بالمال عنهم؛ فتضعه في مصالح المسلمين أو تعطيه للفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 136917.

وإذا كان هذا الشخص المسؤول عن دفع المال إليه فقيرًا محتاجًا، فيجوز لك دفع المال عن أصحابه إليه، وفي كل الأحوال فالواجب عليك المبادرة بإبراء ذمتك بدفع هذا المال لمستحقه من الفقراء والمساكين، أو إنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز لك تأخير ذلك مع القدرة عليه، وإبراء ذمتك من هذا المال مقدم على إقراض هذا الشخص؛ فعليك أن تبادر به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني