الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من تأسيس مقر شركة تبيع أجهزة لمراقبة جودة القنوات التليفزيونية

السؤال

لي صديق يملك شركة لصناعة وبيع أجهزة إلكترونية تستخدم في مراقبة جودة إرسال القنوات التلفزيونية، وطلب مني مساعدته في تأسيس مقر لشركته في البلد الذي أقيم فيه نظير مبلغ معين، وهذه الشركة تبيع أنظمتها لمشغلي القنوات لمراقبة الجودة، سواء كانت قنوات جيدة أو سيئة، وقد قمت بالفعل بتأسيس المقر، ولم آخذ منه المبلغ حتى الآن لشكي في مشروعية هذا العمل، فهل يجوز لي أخذ هذا الأجر مقابل مجهودي في تأسيس الشركة أم لا؟ وهل علي إثم إذا قامت الشركة ببيع أنظمتها لبعض القنوات الفاسدة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الأجهزة المذكورة مباح من حيث الأصل، كبيع سائر ما قد يستخدم في الحلال والحرام، وانظر الفتوى رقم: 132017.

إلا أنه لما كان الغالب عدم خلو القنوات التليفزيونية من الفساد والمنكرات، فإن بيع تلك الأجهزة لها يكون داخلا في الإعانة على الإثم والعدوان، والقاعدة في ذلك عند الفقهاء: العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له ـ وعلى ذلك، فلا نرى جواز بيع تلك الأجهزة، ولا المساعدة في تأسيس مقر شركة لبيعها طالما كان غالب استعمالها هو ما ذكر.

وأما بخصوص أخذك الأجر على ذلك: فلا نرى عليك حرجا في ذلك ـ إن شاء الله ـ لأن عملك ليس محرما في ذاته، وإنما حرم من حيث كونه فيه إعانة على أمر محرم، وراجع الفتوى رقم: 52995.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني