الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهجرة لبلاد الكفر لدعوة فتاة إلى الإسلام وتزوجها

السؤال

اسمي مصطفى، أنا من الجزائر، شاب في العشرين، مسلم طموح، أحب نشر الإسلام وتعاليمه.
التقيت على موقع الفيسبوك بفتاة، وكنت أحادثها عن طريق الكتابة فقط، وهي غير مسلمة، وليست من بلد مسلم، وأتقن لغتها جيدًا، مع العلم أنني شاب متقن لخمس لغات -ولا فخر-، أخبرتني عن حياتها، وعن حياة شعبها، ولم تكن تعلم عن الإسلام سوى أنه دين للإرهابيين، لكنني غيرت رأيها -والحمد لله-، وأخبرتها عن أخلاقنا وما نؤمن به، فأعجبت بكل ما أقول لها، كما اعترفت أنها ستسعد لو تكمل حياتها معي، نعم لقد أحبتني وأحببتها، رغم أننا لم نر بعضنا بعد.
وأريد الهجرة إلى بلادها، وإدخالها الإسلام، وجعلها زوجة لي، كما أريد الهجرة لحياة أفضل، ولسبيل أكبر في نشر الإسلام، إلا أنني أخاف قطع الأهل والأرحام.
سؤالي هو: هل ما أريد الإقدام عليه مخالف للشريعة الإسلامية؟ وما حكم ما سبق ذكره؟
أنتظر إجابتكم، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على حرصك على نشر الإسلام والدعوة إلى الله تعالى، ونسأل الله أن يستعملك في طاعته، وأن يميتك على مرضاته، إن ربنا قريب مجيب.

ودعوة الرجل للمرأة إلى الحق أو العكس لا حرج فيه، إلا أن الأفضل أن يتولى الرجل دعوة الرجل، وتتولى المرأة دعوة المرأة؛ لأن في هذا السلامة من كثير من المحاذير، وإغلاقًا لباب الفتنة، وسبق أن نبهنا على ذلك في الفتوى رقم: 30695.

وما ذكرت من كونها أحبتك وأحببتها مؤشر لأمر قد لا تحمد عقباه، وإذا أردت السلامة فاجتنبها، وسلط عليها من تدعوها إلى الإسلام، أو أرشدها لبعض المواقع التي يمكن أن تفيدها في ذلك، ومنها موقعنا هذا، ففيه عدة لغات؛ كالإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، وهنالك موقع الشيخ/ أحمد ديدات؛ فهو رائع في التعريف بالإسلام والرد على الشبهات.

وأمر الهجرة موضوع آخر؛ فإن الهجرة إلى بلاد الكفر تنطوي على كثير من المخاطر، ومن هنا يحذر العلماء من السفر إلى هنالك لغير ضرورة أو حاجة شديدة، وانظر الفتوى رقم: 2007، والسفر لدعوة هذه المرأة خاصة ليست حاجة تستدعي السفر إلى هنالك، فهنالك البدائل المناسبة التي أشرنا إليها، والتي يمكن تعريفها بالحق من خلالها، وربما لا تُسلم أصلًا، ويقودك الشيطان للوقوع معها في الفتنة، فاطلب السلامة لدينك وعرضك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني