الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الخطيبة بسبب تعرضها للتحرش الجنسي سابقا

السؤال

مشكلتي أن خطيبتي أخبرتني أنها تعرضت للتحرش قبل معرفتي بها بسنة، وكانت ردة فعلها أن صفعت المتحرش، مع العلم أنها فتاة ذات أخلاق عالية ومتدينة بشهادة الجميع، إضافة إلى أنها جلبت لي شهادة تثبت أنها عذراء. هذه المشكلة أثرت في كثيرًا إلى أن جعلتني أفكر في تركها.
أرجوكم انصحوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الفتاة على ما وصفت من كونها متدنية وذات خلق، فمثلها مَن حث الشرع على نكاحها، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك ". وانظر الفتوى رقم: 8757.

وما ذكرت من أمر التحرش الذي تعرضت له ليس بمانع شرعًا من الزواج منها، خاصة وأن التحرش قد لا يكون للمرأة سبب فيه، وعلى فرض أن لها سببًا فيه فيكفي أن تتوب إلى الله تعالى.

وما كان ينبغي لها أن تخبرك بأمر التحرش؛ إذ لا مصلحة شرعية في ذلك، بل قد يكون محض مفسدة، كما أن المصير إلى فحص البكارة يترتب عليه الاطلاع على العورة المغلظة لغير ضرورة؛ فإجراء مثل هذا الفحص لا يجوز.

وننبه هنا إلى أنه على فرض زوال غشاء البكارة؛ فذلك بمجرده ليس دالًّا على الوقوع في الفاحشة، فالبكارة قد تزول بأسباب كثيرة؛ قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع كعادتها هي أو سقوطها أو قفزتها أو ما أشبه ذلك، وليس مع ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني