الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإعانة على الحصول على قرض ربوي

السؤال

أنا أسأل عن القرض بفائدة الذي تأخذه حكومة بلدي من البنك الدولي أو بنوك التنمية الغربية (مثل: صندوق النقد الدولي) أو من بعض حكومات الدول الغربية؛ لتنشيط الاستثمار، وشراء حاجيات، وإقامة مشاريع طرق ومحطات، والتي لا يمكن تمويلها إلا عن طريق تلك القروض، هل هذا جائز؟
وهل يجوز لي أن أساعد الحكومة على الحصول على تلك القروض عن طريق علاقاتي التجارية ببعض تلك الحكومات؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربًا لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم؛ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ.

وقال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان شرطًا. اهـ.
والقرض بفائدة هو عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، ومن ثم فإن كانت القروض المذكورة من هذا الباب فهي محرمة قطعًا، وهذا هو الغالب؛ إذ البنوك والجهات المذكورة لا تحكمها مبادئ إسلامية، وهي معروفة بتعاملها بالربا، وأخذها الفوائد على القروض.

وحيث كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الاقتراض منها، ولا المساعدة في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، والله -عز وجل- يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وراجع الفتوى رقم: 71594 حول البدائل الشرعية عن القروض الربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني