الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء فيمن تسبب في كسر العظم

السؤال

لعبت مقابلة في كرة القدم، وأثناء اللعب تسببت في كسر عظم أحد ساقي اللاعبين بدون تعمد، والآن تعافى هذا اللاعب -والحمد لله-.
السؤال: هل تجب فيه الدية؟ وإن كانت تجب ما هو المقدار؟ وإن وجبت هذه الدية هل إن عفا صاحب الكسر عن الدية وعني تسقط، ولا تجب عليّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن "كسر الرجل خطأ" لا تجب فيه دية مقدرة، وإنما تجب فيه حكومة العدل يقدرها القاضي، أو من يقوم مقامه، سواء برئت الرجل المكسورة وعادت كما كانت أم لا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ويرى المالكية: أن الرجل إن برئت وعادت كما كانت فلا شيء فيها، وإلا ففيها حكومة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه ليس في كسر العظم أرش مقدر شرعًا، وإنما تجب فيه الحكومة، وهي ما يراه الحاكم أو المحكم بشرطه. واستثنوا منها السن؛ ففيه أرش مقدر، وهو خمسة أبعرة للنص ... وقال المالكية: إن لم يجب في كسر العظم قصاص، وبرئ وعاد العضو لهيئته، فلا شيء فيه، وإن برئ وفيه اعوجاج ففيه الحكومة. اهـ. بتصرف.

وبناء على مذهب الجمهور؛ فإن الواجب فيما حصل منك هو حكومة العدل، فينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك؛ لينظروا ويقدروا بالاجتهاد ما يدفع عنها.

وراجع الفتويين: 131868، 133377.

وهذا إذا لم يعف المجني عليه، فإن عفا وتنازل عن حقه في تعويض الجناية فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 18249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني