الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكذب والحلف عليه للضرورة

السؤال

زوجي السابق كان قد خانني مع امرأة مطلقة، ثم المرأة اعترفت لي طالبة السماح، وأحسبها تابت والله حسيبها.
الآن هي رجعت لزوجها السابق، وطليقي مدين لها بما يقرب من 80 ألف جنيه، فلما طلبت منه السداد أصبح يهددها بالفضيحة أمام زوجها وأخيها! فهل لي رخصة في الكذب إن سئلت من باب سترها؟! هو يدَّعي أن لها صورًا أو تسجيلات معه في بيته، فهل لي أن أقول إنها كانت في زيارتي أنا وهو اختلسها -مثلًا-؟! وإن رخص لي في الكذب هل أحلف بالله أم أكذب بلا أيمان؟
فقط المرأة نحسبها تابت، ونخشى إن طلقها زوجها أن تفتن، أو تكون في عوز وحاجة، أو يفرق بينها وبين أولادها!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالكذب محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو خلق لا يطبع عليه المؤمن، كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه سلم-، وقد بيّنّا بعضها في الفتوى رقم: 26391. ومع هذا فإن وجدت حالة ضرورة ومصلحة معتبرة شرعًا لا يمكن تحقيقها إلا بالكذب جاز المصير إليه، ولو اضطر المسلم للحلف فلا بأس، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 110634.

ولا ريب في أن الستر مطلوب شرعًا في حق من تاب من ذنب اقترفه، وراجعي الفتوى رقم: 167735.

وهذا كله على فرض أن هذه المرأة ارتكبت هذا الذنب، وإلا فلا يجوز اتهامها بذلك من غير بينة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعرض، فعلى زوجك السابق أن يتقي الله تعالى فلا يخبر بهذا الأمر أباها أو أخاها أو غيرهما.

وإن كان لها عليه دين وجب عليه أداؤه إليها، ولا يجوز له جحده أو المماطلة فيه؛ لأن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وانظري الفتوى رقم: 156007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني