الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقصود بهبة المشاع وحكمها

السؤال

ما المقصود بارك الله فيكم أن هبة المشاع عند بعض العلماء لا تجوز ولا تصح؟ هل المقصود مثلا إذا وهب أحد لآخر شقة سكنية أم أن المقصود الحصة غير المحددة منها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشاع إنما يطلق على غير المقسوم أو غير المتميز.
جاء في الصحاح: وسهم مُشَاعٌ وشَائِعٌ: أي غير مقسوم. وفي الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: مختلط غير متميز، وإنما قيل له مشاع لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع؛ أي: أذيع وفرق في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه، ومنه يقال: شاع اللبن في الماء إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز. اهـ

وعلى ذلك فالشقة السكنية المعينة لا تدخل في معنى المشاع أصلا، وإنما المشاع ما كان حصة منها غير معينة الحدود، وكون الحصة محددة المقدار كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك لا يخرجها عن كونها مشاعة، ما لم تقسم الشقة وتعين الحصة بحدودها.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هبة المشاع الذي ينقسم، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه، بينما منعه الحنفية، وأما المشاع الذي لا ينقسم فقد وافق الحنفية جمهور العلماء في جواز هبته.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هبة المشاع، سواء في ذلك ما أمكن قسمته, وما لم يمكن قسمته, وسواء وهبه لشريكه أو لغيره، وقال الحنفية: لا يجوز هبة مشاع شيوعا مقارنا للعقد فيما ينقسم؛ لأنه ما من جزء من أجزاء المشاع إلا وللشريك فيه ملك, فلا تصح هبته; لأن القبض الكامل غير ممكن, وقيل: يجوز هبته لشريكه، أما إذا كان المشاع غير قابل للقسمة, بحيث لا يبقى منتفعا به إذا قسم تجوز هبته. انتهى.

ثم إن الشيوع الذي يمنع الهبة عند الحنفية إنما يعتبر عند قبض الهبة، لا عند عقدها، جاء في مجمع الضمانات: الشيوع حالة القبض يمنع الهبة, وحالة العقد لا يمنع، وكذا الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة. انتهى.

ولمزيد فائدة راجع الفتويين التالية أرقامهما: 144393، 147981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني