الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرسوم الثابتة على البطاقات الائتمانية

السؤال

إليك تفاصيل الأمر الذي نحتاج فتوى بصدده:
أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، بطاقة لكل عميل لديه، حسب الطلب (بطاقة التيسير). وتحتوي البطاقة على مبلغ مالي 1000 دولار، أو 2000، أو 3000 ويستطيع العميل الاستفادة منها كالتالي:
أولا: نظام الشراء بها عن طريق ماكينات خاصة، منتشرة في كثير من المحال التجارية، في غزة، بحيث يستطيع العميل شراء ما يريد، ويخصم ثمن المشتريات من البطاقة لصالح المحل التجاري، وهكذا على أن يقوم البنك الإسلامي، بخصم نفس المبالغ التي استخدمت في الشراء من حساب العميل، عند نزول راتبه بداية الشهر.
ثانيا: يمكن للعميل الاستفادة من المبلغ الموجود في البطاقة بشكل نقدي، بحيث يستطيع سحبه عن طريق الصراف الآلي، وأيضا يقوم البنك بخصم المبلغ المسحوب من العميل بداية الشهر بالتمام، والكمال.
المعضلة في الموضوع: أن البنك يضع عمولة ثابتة على العميل فور صدور البطاقة، تخصم عليه شهريا بقيمة 16 دولارا لفئة 1000، و20 دولارا لفئة 2000، و30 دولارا لفئة 3000 تصنف ضمن رسوم خدمة، أو شيء من هذا القبيل.
وأريد التنويه إلى أن العمولة لا علاقة لها بالمبلغ الموجود في البطاقة؛ لأن العميل سواء استخدم البطاقة أم لا فالخصم مستمر شهريا، ما لم تلغ فعالية البطاقة من طرف العميل.
لذا أرجو الرد بحل أو حرمة التعامل بهذه الخدمة سواء النظام النقدي، أو نظام المشتريات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففرض رسوم خدمة ثابتة، لانتفاع الزبون بالبطاقة، وما تشتمل عليه من مزايا وخدمات، لا حرج فيه، ما دامت بقدر التكلفة الفعلية، ولا يستفيد منها البنك؛ لأن إصدار تلك البطاقات، ومتابعة تخليص معاملاتها ونحوه، مما له كلفة، ولا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102/4/10 حول موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة): جواز أخذ مُصْدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. اهـ.

وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل، والوزن لاستيفاء القرض، تكون على المقترض، وليست على المقرض، وهذه مثلها.

ففي الشرح الصغير للدردير: والأجرة: أي أجرة الكيل، أو الوزن، أو العد، عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به، بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا، فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض، والأجرة بلا شبهة. اهـ.

وبالتالي، فلا يظهر لنا حرج في فرض البنك رسوم خدمة فعلية، ثابتة، مقابل انتفاع الزبون بالبطاقة الائتمانية التي يصدرها، وما تشتمل عليه من خدمات. ولا يؤثر اختلاف تفاوت الرسوم بين فئات البطاقات، ما دامت رسوم خدمات فعلية. فإن كانت حيلة على الربا، وتتضمن زيادة على الرسوم الفعلية، فهي محرمة.

وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية، محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3). اهـ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 156047 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني