الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين طلاق الهازل وبين من أخبر كذبًا أنه طلق زوجته

السؤال

أنا أعرف أنكم في إسلام ويب تفتون بناء على البينات والأدلة، ولكن قرأت في فتاواكم ما يناقض حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته؟! طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك". حيث أنه في هذا الحديث جعل المتكلم بالعقود التي هي آيات الله على غير الوجه المقصود به شرعًا مستهزئًا بآيات الله ومتلاعبًا بحدوده. وفي آية ثانية قال تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي يريده المنهي، وأنتم عندما تفتون بأن الإخبار بالطلاق كذبًا لا يقع ديانة تخالفوا الحديث المشار إليه، وخصوصًا أن كلمات "طلقتك"، و"راجعتك" لم يحدد الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل هي إنشاء أم إخبار، بل ظاهرها هو الإخبار، وبالتالي؛ من تكلم بالعقود التي هي آيات الله على غير الوجه الذي يقصد به موجباتها الشرعية فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا وتلاعب بحدود الله، سواء كان كاذبًا بإقراره أم هازلًا بإنشائه؛ لأن الحديث لم يحدد، كما ويوجد حديث أن رجلًا قال لامرأته: أنت طالق ألفًا. فقال له ابن عباس: بانت منك، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقك؛ لأنك اتخذت آيات الله هزوا. فكأنه اعتبر من لم يتكلم بالعقود التي هي آيات الله على الوجه الذي يوجب موجباتها الشرعية فهو مستهزئ بحدود الله، وبالتالي يقع طلاقه!!!
أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحديث المشار إليه سبق بيان المقصود به، فراجعي الفتوى رقم: 290233. والهازل أوقع الطلاق، ولهذا اتفق الفقهاء على وقوع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 150285.

وأما من أخبر كذبًا أنه طلق زوجته فإنه لم يطلق؛ ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه، والراجح عندنا عدم الوقوع، والفرق بين المسألتين واضح، فقول الهازل إنشاء للطلاق، وهذا إقرار به، والإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، فالإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب؛ جاء في روضة الطالبين في الفقه الشافعي: قال الإمام: ... الإقرار والإنشاء يتنافيان؛ فذلك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني