الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بتحريم الزوجة للتخويف

السؤال

اطرح لكم مشكلتي وأنا في هم كبير منها، أعلم بأن ما حدث مني من قصور له سبب فيها، لكن الله يعلم بأن الأسباب للقصور في هذا الأمر كثيرة، استدعاني زوجي للفراش وكنت في تعب وضيق شديد، فاعتذرت فغضب وحدثت مشادة كلامية بيننا قال في آخرها: تحرمين علي بالثلاث إن طلبت منك حق الفراش مرة ثانية.
يا شيخ هنا ما هو الحل؟ هل لو طلب حقه الزوجي مرة ثانية أعتبر طالقا بالثلاث؟ فوالله لم يغمض لي جفن من يومها وأنا في حزن شديد، فعندي أطفال ولا أريد تشتيت البيت بسبب لحظة غضب.
وعند سؤال زوجي عن نيته في ذلك قال كنت أقصد التخويف، وإن وقع طلاق فأنت السبب في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بتحريم الزوجة مختلف في حكمه بين أهل العلم، والراجح عندنا فيه أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً معيناً فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه فما دام زوجك قد ذكر لك أنّه قصد التخويف بهذه اليمين، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لم يقصد بها طلاقاً ولا ظهاراً، فيكون حكمها حكم اليمين بالله تعالى، فله أن يرجع فيما حلف عليه، ولا يقع طلاق ولا ظهار، لكن تلزمه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أنّ الواجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش ولا يجوز لها الامتناع منه، ما لم يكن لها عذر كمرض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من إجابة زوجها للفراش بغير عذر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. (متفق عليه)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني