الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في صيدلية يتحايل أصحابها على شركات التأمين

السؤال

أنا صيدلانية أعمل في أمريكا، أصحاب العمل يقومون أحيانا بالقيام بأشياء تجر ربحا للصيدلية - أنا أشعر بتأنيب الضمير نحوها، مثلا أن نجعل شركات التأمين تقوم بالدفع على أدوية لبعض من المرضى، والمرضى يستحقون هذه الأدوية، لكن بدل أن يأخذوها يطلبون ثمنها نقدا لحاجتهم للفلوس، فيتم اتفاق بين المرضى وأصحاب العمل على إعطائهم نقدا بدل الأدوية، أنا لا أقوم بالاتفاق ولا شيء فقط أنا مجرد وسيلة لأني أعمل لديهم، وأيضا أحيانا يقومون بجعل شركات التأمين تدفع على أدوية مستحقة للمريض شهريا يجب أن يأخذها كل شهر، ولكن بعض المرضى لا يأخذونها هذا الشهر أو الذي بعده؛ لأن لديهم كفايتهم، مع ذلك نقوم بجعل التأمين يدفع عليها، فما حكم عملي في هذا المكان؟ مع العلم أنني أحاول جهدي التقليل من هذه الأشياء التي لا ترضي ضميري، وإني لا أستطيع أن أجد مكانا آخر للعمل كون أصحاب هذا العمل قاموا بعمل كفالة لي لأستطيع أخذ الفيزا التي أستطيع العمل بها، والتي تجعلني أستطيع الإقامة مع زوجي في أمريكا، ومن دونها سوف تتعقد أموري، وقد أضطر بالابتعاد عن زوجي وعائلتي لعدم توفر الأوراق القانونية لي في أمريكا، وفي نيتي أن أترك العمل فور صدور أوراقي القانونية عن طريق زوجي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عملك بالصيدلية لا يتعلق بشأن التأمين أصلا فلا يضرك قيام أصحاب العمل بما ذكرت، وانظري الفتوى رقم: 169677، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كنت تباشرين عملا يتعلق بالتحايل على التأمين، فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني، والفرق بينهما في الفتويين التالية أرقامهما: 228178، 141112، وإحالاتهما، فإن كان التأمين المذكور تجاريا، كما هو الغالب على شركات التأمين، فحينئذ يجوز للمرضى التحايل للاستفادة بقدر ما دفعوه لشركة التأمين من أقساط، وحينئذ لا تحرم عليك معاونتهم في هذا القدر.
أما إن كان التأمين تعاونيا فلا يجوز التحايل على الاستفادة منه بما ذكرت في السؤال، ولا الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وحينئذ يلزمك ترك العمل المذكور، ووجودك بالقرب من زوجك وأولادك وإن كان من الحاجيات المعتبرة شرعا، إلا أنه لا ينزل منزلة الضروريات التي تبيح ارتكاب الأمور المحرمة، وراجعي الفتوى رقم: 127340.
وراجعي ضوابط عمل المرأة عموما في الفتوى رقم: 105835، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي أيضا بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني