الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطليق الزوجة رغبة لطلبها بدون نية

السؤال

تشاجرت مع زوجي، وفي لحظة غضب طلبت منه أن يطلقني ثلات مراث، فطلقني، إلا أنه يقول إنه لم تكن عنده نيته الطلاق، وطلب مني أن أرجع للبيت، فهل رجوعي له حرام؟ فهو قد طلقني لفظا وبدون نية، ولا يحب أن يطلقني قانونا أو كتابة، لا أعرف ماذا أعمل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك تلفظ بصريح طلاقك، فقد وقع الطلاق، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلقة، وقع الطلاق من غير نية. اهـ

وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فمن حقّ زوجك مراجعتك في العدة، ولا يشترط للرجعة رضاك بها، وانظري الفتوى رقم: 106067.

ولا يجوز لك ـ مادام الطلاق رجعياً ـ الخروج من بيت زوجك، بل الواجب عليك البقاء فيه حتى تنقضي عدة طلاقك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق ـ أن حصلت الفرقة ـ وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. اهـ

أما إذا كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات: فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وإذا أنكر الطلاق في هذه الحال لم يحل لك البقاء معه، وعليك مفارقته بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 187181.

واعلمي أنّ المرأة منهية عن سؤال الطلاق دون مسوّغ، وقد ورد في ذلك وعيد شديد، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 60228، عن الخلاف في الطلاق الثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني