الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن كتب الطلاق بدون نية

السؤال

أرجو أخذ رأيكم في التالي:
كنت أتحدث مع امرأة أخرى غير زوجتي على الإنترنت، وكثرت مرات الحديث، وفي مرة طلبت مني أن أتلفظ بالكتابة بأن أقول: زوجتي فلانة بنت فلان طالق مني. وقد كتبتها على سبيل مسايرة الكتابة، لا على نية التطليق، فهل تكون زوجتي طالق مني بذلك أم لا؟
أفيدوني -أفادكم الله- لما أنا فيه من حيرة في هذا الأمر، والله الموفق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق باللفظ الصريح لها حكم اللفظ به عند بعض العلماء؛ فيقع بها الطلاق ولو من غير نية، ولها حكم الكناية عند بعضهم فلا يقع بها الطلاق من غير نية؛ قال المرداوي: "إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ وَهُمَا رِوَايَتَانِ .... أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ. فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ... والثاني: أنه كناية فلا يقع من غير نية. جزم به في الوجيز.

قال في الرعاية: وهو أظهر.

قلت: وهو الصواب.

قوله: وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع. هذا المذهب يعني أنه يديّن فيما بينه وبين الله تعالى. وعليه الأصحاب." انتهى من الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 473) مختصرًا.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق بتلك الكتابة ففي وقوع الطلاق بها خلاف بين أهل العلم، وقد سبق أن رجحنا القول بعدم الوقوع من غير نية، كما في الفتوى رقم: 123744.
لكن على أية حال؛ فإنّ إقدامك على هذا الفعل الذي يعرض عصمة الزوجية للانفصام دون حاجة معتبرة، أمر منكر، وإذا كان الحامل عليه محادثة النساء الأجنبيات وإقامة العلاقات المحرمة معهن فالأمر أشد نكارة.
فاتق الله، وقِفْ عند حدوده، ولا تجعل أمر الطلاق عبثًا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 130263.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني