الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكيفية المذكورة طلبا للذة محرمة

السؤال

عندما بحثت عن العادة بالنسبة للمرأة وجدتها محرمة ولها أضرار، فهل يشمل ذلك مداعبة سطحية بشكل عام كمس المرأة فرجها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمس المرأة فرجها ولو من الخارج طلبا للشهوة حرام، وهو ما يعرف بالعادة السرية، وانظري في تحريمها والخلاص منها الفتوى رقم: 7170.

جاء في الموسوعة الفقهية: الاستمناء: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني، واصطلاحا: إخراج المني بغير جماع محرما كان، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، وهو أخص من الإمناء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما، ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة، ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل، جاء في ابن عابدين: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا. انتهى.

فإذا كان الاستمناء يحصل مع الحائل، فأولى أن يحصل بنفس مداعبة الفرج من الخارج، وعلى هذا، فالصورة المذكورة محرمة إذا كان فيها طلب للذة، فإن لم تكن طلبا للذة والإنزال، فلا تحرم، قال ابن حجر في الفتح: قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ـ نقلا عن أبي محمد بن أبي جمرة: وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك ـ فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني