الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التورق المصرفي المنظم

السؤال

آسف على الإطالة، وعلى الأسئلة الثلاثة؛ فأنا أحتاج الإجابة عليها غاية في الضرورة:
1- أود الاستفسار عن القرض الشخصي من مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر؛ حيث إنني طلبت مبلغ 20 ألف جنيه كقرض شخصي, وصورة القرض الشخصي لديهم (أي المرابحة) تقوم على أن أشتري مادة البلاتينيوم بقيمة المال المطلوب، والمادة يمتلكها البنك، ثم يقوم البنك ببيع البلاتينيوم ووضع المال في حسابي لأستطيع صرفه على أن يتم تقسيط المبلغ على فترة نتفق عليها، مع وضع فائدة أو زيادة على المبلغ المتفق عليه؛ حيث أقوم بدفع 26 ألف جنيه تقسيطًا شهريًا على 5 سنوات، فما رأي فضيلتكم في هذه الصورة؟ وهل تعتبر هذه الفائدة على المبلغ ربا محرم أم تدخل في حكم الزيادة في حالة القسط، وهي تعتبر حلالًا؟ مع العلم أن البنك جعلني أطلع على أوراق تبيح هذا التعامل من شيوخ أفتوا بذلك من خلال الهيئة الشرعية التي تقوم بالرقابة على هذا البنك.
2- تقوم الشركة التي أعمل بها بعمل تأمين صحي على الموظفين بالتعاقد مع شركة تأمين؛ فيكون لك الاستفادة إذا مرضت من مستشفيات أو أدوية أو نظارة وغيره، وتقوم الشركة بدفع الاشتراك السنوي للموظف سواء استفاد من الخدمة أم لا، وفي بعض الحالات -مثل: الأدوية- يقوم الموظف بدفع جزء صغير من المبلغ، والباقي شركة التأمين تدفعه، فهل هذه الصورة من التأمين حلال أم حرام؟
3- ما حكم استخدام البريمير كارد (حيث أنكم أبلغتموني بأنه حلال -والحمد لله-) في تقسيط الذهب بدون فائدة على فترة محدودة ومعروفة؛ حيث إن صاحب محل الذهب يأخذ ثمن الذهب كاملًا من شركة بريمير عند استخدامي الكارد، وأقوم أنا بالتقسيط مع شركة بريمير بقسط على 10 أشهر (بدون فائدة وبدون غرامة تأخير)، وصاحب المحل خارج الموضوع حيث إنه أخذ ماله كاملًا -كما أوضحت-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الجواب عن سؤالك الأول: فهو أن المعاملة المذكورة داخلة فيما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بتحريم هذه المعاملة، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.

وأما الأسئلة الباقية: فأرسل كل سؤال منها على حدة؛ حيث إن النظام لدينا يقتضي إجابة سؤال واحد لو تضمنت رسالة السائل أكثر من سؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني