الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ارتداء العباءة المفتوحة من الأمام

السؤال

أنا جديدة في ارتداء النقاب، وكنت أريد أن أعرف هل يجوز ارتداء العباءات المشقوقة من الأمام من أسفل؟ مع العلم أنها لا تصف ولا تبين أي شيء لأن تحتها جيبة واسعة، أم أنه فرض ارتداء العباءات غير المشقوقة؟ وهل يجوز لبس الألوان غير الملفتة مثل الرمادي والكحلي والبيج؟ أم أن ارتداء اللون الأسود فرض؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
وأما العباءة المفتوحة من الأمام فإنها إن كانت لا تبدي شيئا من البدن ولا من الزينة، فلا حرج فيها، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في المملكة: (الكاب) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟ وكذلك العباءة السعودية المفتوحة من الأمام ما حكم ارتدائها؟ لأني قد علمت من إحدى الأخوات أن أي عباءة مفتوحة من الأمام بأزرار يحرم لبسها. فهل هذا صحيح؟
فأجابت: يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء جسمها، واسعا لا يحدد شيئا من أجزاء الجسم، صفيقا لا يصف لون بشرتها. وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترا؛ كما مر ذكره. اهـ.
فالإشكال يحصل إذا كانت هذه الفتحة تظهر شيئا من الزينة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 41454.
وأما مسألة لون العباءة فالأمر فيها واسع، والمهم أن لا تكون العباءة زينة في نفسها، وهذا يتوفر في كل الألوان التي ذكرتها السائلة، فلا حرج فيها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. اهـ.
وراجعي للفائدة عن لون ثياب المرأة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 108759، 34517، 118950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني