الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يضمن الوكيل إذا سلم المبيع للمشتري دون قبض ثمنه

السؤال

أيام الثورة الليبية كان أحد الإخوة الليبيين يقيم في أوروبا يرسل لي بعض المال لأنفقه على اللاجئين في تونس، وكان كذلك، لكن في يوم ما حين التقيت به سلمني هاتفًا جوالًا وطلب مني بيعه والتصدق بثمنه، فقدره أحد الليبيين الميسورين ب ١٨٠ دينار تونسي وقبله، لكنه سافر ولم يدفع لي شيئًا، يعني أضعت الأمانة، وأبحث كيف أتطهر من هذا الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك في حكم الوكيل عن صاحب الجوال، ولا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وحيث إنك سلمت المبيع -الجوال- للمشتري دون أن تقبض ثمنه منه فقد فرطت، وبذلك تصير ضامنًا لقيمته؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه, ضمن قيمته للموكل. اهـ.

وبالتالي؛ فإن الواجب عليك الآن هو التصدق بقيمة الجوال عن صاحبه؛ كما أمرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني