الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجي طلقني أول مرة، وهو يضربني، وقال: أنت طالق، طالق، طالق. وبعدها راجعني، وقال: (رددتك إلي) وردني إليه، حيث لم أخرج من المنزل.
وطلقني في المرة الثانية عندما سافرت إلى هولندا، عندما تشاجرنا عبر الواتس اب، وأرسل لي رسالة نصية: (أنت طالق، طالق، طالق) وبعد ذلك اتصل، واعتذر، وقال: رددتك إلي! لكنه لم يردني إلى منزلي.
وبعد أربعة أشهر، تشاجرنا على الواتس اب، وقال: أنت طالق، طالق، طالق. عدت فاتصلت به، وسألته: أنت ماذا قلت؟ فأسمعني الطلاق لفظا، عبر الهاتف: أنت طالق. وبعدها، بعد كل شجار يطلق، ويتلفظ به عبر الهاتف، أو برسالة نصية، ويتبعها بشتائم، وتكرر ذلك أكثر من 5 مرات، وها قد مر عام على هجره لي في بلاد أوروبا، لا يرسل لي مصروفا منذ شهور، لكن يرسل لي أجرة طبيب الأسنان في كل شهر، علما أنه ميسور الحال، ويعمل في قطر، وقد تزوج من امرأة ثانية، واليوم يريد القدوم إلي بحجة أن الطلاق لم يقع، وأنه فقط طلاق لغو.
فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصريح الطلاق يقع من غير نية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه، أو لم ينوه، جاداً كان، أو هازلاً. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فلا صحة لما يزعمه زوجك من جواز الرجعة، باعتبار أنّ طلاقه لغو، بل طلاقه الذي تلفظ به نافذ، لكن اختلف أهل العلم في كتابة صريح الطلاق دون التلفظ به. هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك ثلاثاً، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم.

وإذا أنكر الطلاق في هذه الحال، لم يحل لك البقاء معه، وعليك مفارقته بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 187181.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني