الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة المتزوجة.. والإنفاق على أبويها

السؤال

أسكن في أوربا والدولة تدفع مساعدة للأطفال وطلبت من زوجي أن يعطيني هذا المال حتى أساعد به والدي لأنه شيخ لا يستطيع العمل، وأعرف أن زوجي يرسل المال إلى أمه شهرياً كيف أستطيع المكث معه وأنا على علم أن عائلتي لا تجد شيئاً للأكل وراتب زوجي ستة آلاف شهرياً ويملك أربعة بيوت، وكنت أدخر من المال الذي يعطيني زوجي لنفقات أولادي وكنت أرسله إلى عائلتي فقد كنت أعمل في السابق وكان يأخذ مالي فلم أكن أقل له شيئاً أريد أن أعرف هل محرم علي أن أعمل الآن أم لا؟ إذا كان محرماً فكيف يمكن لشيخ كبير أن يجد طعاماً ليسد به جوعه، وكيف أقبل أن يرسل زوجي المال إلى أمه ولا يرسل إلى عائلتي لأني امرأة؟ آمل الإجابة بالعربية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته غير الناشز، وأما أهلها فلا يلزمه النفقة عليهم، لكن ينبغي له أن يعاملهم بالبرِّ والإحسان والمعروف، وأن يقدمهم في صدقته ومعونته لمكان زوجته.
وأما المرأة فيجب عليها أن تبرَّ أبويها قبل زواجها وبعده، وأن تحسن إليهما، وإن احتاجا إلى نفقة وكانت ذات مال وجب عليها الإنفاق عليهما.
وأما عمل المرأة إن احتاجت إليه ولم يكن عملاً محرماً أو اشتمل على محرم كاختلاط محرم وخلوة وتبرج ونحو ذلك، فلا بأس به إن كان بإذن الزوج؛ لأن الشرع جعل من حق الزوج على زوجته ألاَّ تخرج من بيته إلا بإذنه.
وما تحصلت عليه الزوجة من مال فهو لها تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يحق للزوج الاستيلاء عليه، وإن أخذه بغير رضاها لزمه رده إليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني