الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المعاملة التي يجتمع فيها بيع وسلف وكيفية تصحيحها

السؤال

أود أن أقوم بمشروع خاص بي، وتكلفة المعدات حوالي مليون جنيه، وأنا لا أملك كل هذا المبلغ، ووجدت نوعا من أنواع التمويل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية يسمى التمويل بالمرابحة، يشارك فيه الصندوق بنسبة 75% من ثمن المعدات، وأتحمل أنا نسبة 25% أقوم بوضعها في الصندوق الاجتماعي بحيث تكتمل نسبة 100% من قيمة المعدات، ويقوم الصندوق بعد ذلك بشراء المعدات ويقوم بإعادة بيعها لي بالتقسيط على أربع سنوات بقسط ثابت، ويكون مجموع الأقساط أكبر مما دفعه الصندوق ب 5%، وخلال هذه المدة يقوم الصندوق برهن المعدات بحيث إذا امتنعت أو تعثرت عن السداد يقوم الصندوق باسترداد المعدات، فهل هذا النوع من التمويل يعد من الربا؟ وفي أية جزئية يعتبر الخلل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت ستدفع للصندوق 25% ليكمل عليها من عنده ثمن المعدات، فإن هذا يؤدي إلى أن يجتمع في المعاملة المذكورة بيع وسلف، وذلك منهي عنه شرعا، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وسلف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومن ثم، فالصحيح أن لا تدفع إليه شيئا أصلا، أو تدفع إليه المبلغ المذكور كهامش للجدية دون أن يتصرف فيه ويستفيد منه في الشراء أو غيره، والغاية منه ـ في هذه الحالة ـ ضمان جديتك في الشراء، فإذا أردت النكول عن الشراء أخذ الصندوق من المبلغ الذي دفعت إليه بقدر الكلفة التي تحملها بسبب نكولك، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، وانظر الفتوى رقم: 238312.

فإذا صححت مع الصندوق هذه النقطة، وكان سيشتري المعدات فتدخل في ملكه وضمانه أولا، ثم يبيعك إياها ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في الإقدام على هذه المعاملة، وهي ـ حينئذ ـ مرابحة مشروعة، وراجع بشأن ضوابطها وشروطها الفتوى رقم: 139582.

وتعتبر النسبة المذكورة ـ 5% ـ ربحا للصندوق، وهذا لا إشكال فيه، ولا إشكال أيضا في رهن المعدات مقابل الثمن الذي عليك للصندوق، ولا في انتفاعك بها بإذن المرتهن الصندوق، كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين رقم: 31840، ورقم: 122697.

هذا، وننبه إلى أن قولك: بحيث إذا امتنعت أو تعثرت عن السداد يقوم الصندوق باسترداد المعدات ـ إن كان المقصود منه أن الصندوق اشترط عليك أنه عند عدم السداد يستولي على الرهن، فهذا لا يصح، إذ الرهن ملك للراهن ولا يصح للمرتهن اشتراط الاستيلاء عليه، وإنما له بيعه ـ ليأخذ منه حقه ـ إن كان الراهن قد أذن له في ذلك، وإن لم يأذن له، فليس له بيعه، وإنما يطالب بذلك، فإن رفض المالك السداد، أو بيع الرهن، فللحاكم أو من يقوم مقامه أن يبيعه عليه عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: إذا حل الحق, لزم الراهن الإيفاء، لأنه دين حال, فلزم إيفاؤه, كالذي لا رهن به، فإن لم يوف, وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن, باعه, ووفى الحق من ثمنه, وما فضل من ثمنه فلمالكه, وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه, أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما, طولب بالوفاء وبيع الرهن, فإن فعل, وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه, أو يبيعه بنفسه أو أمينه، وبهذا قال الشافعي, وقال أبو حنيفة: لا يبيعه الحاكم, لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق, لا على ماله, فلم ينفذ بيعه بغير إذنه، ولنا, أنه حق تعين عليه, فإذا امتنع من أدائه, قام الحاكم مقامه في أدائه كالإيفاء من جنس الدين, وإن وفى الدين من غير الرهن انفك الرهن. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني