الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج من يحب فتاة ولا يقدر على الزواج منها حاليا

السؤال

أحببت فتاة وأريد خطبتها، وهذه الفتاة لا تعرف أنني أحبها، ودائما أفكر فيها لدرجة أنني بدأت أراجع طبيبا نفسيا، وبدأت أفكر في أن أتكلم معها دون علم والديها، ولا أستطيع أن أكلمها، وأخبرت أبي أنني أريد خطبتها بعد سنتين، وأريد أن يتكلم مع والد الفتاة ليحجزها لكي أخطبها، وبدأ والدي بإخباري أن أغلب الناس لا يعترفون بالحجز، وهذا صعب، وأنا لا أستطيع التحمل، أرشدوني، فماذا أفعل؟ وما هي الطريقة لكي أكلم والدها؟ وهل أنا من يكلم والدها أم أبي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من أفضل ما تطفأ به نار العشق في قلب المحب، روى ابن ماجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

فإن كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، وغلب على ظنك أن لا ترد خطبتك، ورجوت أن تتمكن من الزواج منها في وقت قريب بحيث لا يطول أمد الخطبة، فتقدم لخطبتها، ويمكن أن يتم ذلك منك مع وليها مباشرة أو بواسطة والدك، وإن اختل شيء من القيود التي أشرنا إليها سابقا، فالأولى أن تصرف النظر عنها، وتبحث عن غيرها متى ما كنت قادرا على مؤنة الزواج، فليست هي بآخر النساء، واجتهد في صرف قلبك عن التفكير فيها، وأشغل نفسك بما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وتسلى بقول الله عز وجل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9360، وهي عن كيفية علاج العشق.

وننبه إلى أن هنالك حدودا للتعامل مع الأجنبية، فلا يجوز الحديث معها إلا لحاجة وبقدر الحاجة مع اجتناب ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة، وانظر الفتويين رقم: 30792، ورقم: 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني