الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ارتجاع المطلقة طلقة واحدة

السؤال

أنا طلقت زوجتي طلقة واحدة فلم ترجع إلي علما أن لدي اطفالا، فهل لي الحق بالشكوى منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح والذي فهمناه منه أنّك طلقت زوجتك طلقة واحدة وتسأل عن حقّك في مراجعتها، فإن كان الحال هكذا، فمن حقّك مراجعة امرأتك في عدتها من غير حاجة إلى رضاها أو رضا أهلها، بل تحصل الرجعة بمجرد تلفظك بها ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لكن يستحب الإشهاد عليها، وإذا انقضت العدة قبل أن تراجع امرأتك فليس لك الرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها، ولا مهر جديد، وإن تركها حتى تقضي العدة: فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك؛ لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء. مجموع الفتاوى (33/ 6)
مع التنبيه إلى أنّ عدة المطلقة تنقضي بمضي ثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني