الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفتوى لا تحل ما حرمه الله

السؤال

وصل أسماعنا وشاهدنا في شبكة المعلومات فتاوى لبعض العلماء المصريين فيها إجازة معاملة البنوك الربوبة فما حكم من قلدهم في فتواهم من ضعاف المسلمين وخاصة الجاليات الإسلامية في البلاد الأوروبية؟ وهل لديكم رد شاف لشبههم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين ولا يخفف من أمرها فتوى من أباح التعامل بالربا لسبب أو لآخر، فحكم الله لا مبدل له.
وراجع الفتوى رقم:
1746، والفتوى رقم: 16908.
وإذا كانت حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين -كما أسلفنا- فإنه لا يجوز لأي أحد أن يتعامل بالربا متذرعاً بتلك الفتاوى وأمثالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. رواه الإمام أحمد وغيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني