الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لأبناء الواهب أخذ جزء من الهبة بعد موته من الموهوب لهم

السؤال

رجل وهب لنا قطعة من أرضه قبل 25 سنة، هذه قطعة أقل من سدس أرضه، لهذا الرجل بنتان، ولكن هذا الرجل توفي عاما بعد ما وهب لنا هذه القطعة، بمرور السنوات نحن قمنا ببناء البيوت في هذه الأرض، في هذا العام جاءت إحدى بناته وقالت سآخذ جزءا من هذه القطعة، وسأترك لكم فقط مكان البيوت، هي تعترف أن أباها قد وهب لنا الأرض، ولكن تقول ما دام ليس لكل أوراق سآخذ منكم هذا الجزء، السؤال: هل نستحق هذه الأرض، هل للبنت حق لفسخ هبة أبيها، هل يجوز لنا حماية هذه الأرض؟ هل نعتبر شهداء إذا حمينا هذه الأرض؟ نرجو منكم الإجابة بأدلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الهبة لا تتم إلا بالقبض في حياة الواهب. جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض. اهـ
وعلى ذلك، فإن كنتم قد حزتم الأرض في حياة ذلك الرجل فإنها تكون ملكا لكم، ولا يحق لبنته ولا لغيرها انتزاعها منكم، وعندئذ تكون حمايتكم لها كحمايتكم لسائر أموالكم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وانظر الفتوى رقم: 147595.
وكون الأرض ليس لها أوراق رسمية لا يغير الحكم الشرعي في حقيقة الأمر، فالتسجيل إنما هو إجراء توثيقي محض.
هذا كله على تقدير حيازتكم للأرض في حياة ذلك الرجل، وإلا فإن كان قد توفي قبل حيازتكم لها فإن الهبة تبطل بذلك، وحينئذ يحق لابنته أخذها منكم؛ لأنها تكون من حق ورثته لا من حقكم، قال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 67015، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني