الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في استثمار الوديعة والربح الناشئ عنها

السؤال

السؤال: أعطاني رجل 100 روبية لأحفظها له بدون مدة معينة، فاشتريت منها أرضًا، فجاء يسألني فبعت الأرض بـ 150 روبية وأعطيته حقه(100 روبية)، أو بعت نصفها وأعطيته حقه، فما حكم الباقي الذي اكتسبت منها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أُعْطِيتَهُ من النقود يعتبر أمانة عندك، ولا يجوز التصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794.

ومن ثم فإنك قد أخطات بما فعلت، وتعديت على حق غيرك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت مع ضمان الوديعة التي تصرفت فيها دون إذن.

وأما بخصوص ما كسبت من مال ناشئ عن تصرفك في تلك الوديعة: ففيه أقوال لأهل العلم؛ فمنهم من ذهب إلى أنه لك استنادًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الخراج بالضمان. رواه الخمسة.

وذهب البعض إلى أنه تابع للمال، وأن لا شيء لك منه.

ولعل القول الأعدل في ذلك: أنه يقسم نصفين: نصف لك مقابل جهدك وعملك، ونصف يرد مع المال المأخوذ بغير حق؛ لأنه من نمائه، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 57000.

وعليه؛ فإن الواجب عليك -مع التوبة- أن ترد لصاحب الوديعة جميع ما أودعك مع نصف الربح الحاصل من تصرفك في الوديعة بغير إذنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني