الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين عمل المكتب العقاري والسمسرة

السؤال

أسعد الله صباحكم، أود أن أنوه أولًا عن بعض سبل إدارة العقار في عملنا:
إدارة العقار تشمل تأجير الأعين الخالية، الاهتمام بعملية الاخلاء، رفع الدعاوى ... إلى آخره.
سؤالي هو: إذا تم التعاقد بيننا نحن (المكتب العقاري) وبين مالك لأي عقار (بناية مثلًا) على إدارة عقاراته، وأخذ مقابل ذلك على نسبة ربح وقدرها 3 بالمائة مثلًا كل شهر.
1- فهل لا يحق لنا مطالبة عمولة مقابل تأجير الشقق من الزبائن الذين سوقنا لهم الشقق الخالية ودللناهم الحضور إلى مكتبنا؟
3- إذا كان لا يحق فهل يجب علينا الاتفاق مع المالك على ذلك بداية؟
2- وأيضًا إذا كان الجواب الأول بلا فهل المندوبون العقاريون الذين يعملون عندنا في المكتب مقابل نسبة وليس راتب هل إذا قاموا بتسويق الشقق الخالية وتأجيرها يحق لهم أخذ عمولة من الزبائن؟
3- وأخيرًا نحن نقوم بإعطاء المندوبين العقاريين نسبة 30 بالمائة من أي عمولة ينتجونها، فهل لنا حق في النسبة الباقية إذا تم التأجير في نفس العقار (البناية) الذي يديره المكتب؟
شكرًا، وأرجو منكم إجابة الأسئلة جميعها حيث إنها مرتبطة ببعضها البعض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث إن عمل المكتب العقاري لا يقتصر على مجرد التسويق والوساطة، وإنما يتعدى إلى ما ذكر في السؤال، فالظاهر: أن طبيعة العلاقة بين المكتب ومالك العقار هي الوكالة بأجر، والوكيل لا يجوز له أخذ عمولة إلا بإذن موكله، بخلاف من يقتصر عمله على السمسرة، فيجوز له أخذ العمولة من كل من الطرفين ولو بدون علم الآخر. وانظر الفتويين التاليتين: 32574، 130034، وإحالاتهما.
وحيث تقرر عدم جواز أخذكم عمولة من الزبائن دون إذن مالك العقار؛ فلكم أن تتفقوا معه على أخذها، ولو من الآن، مع وجوب استسماحه عما مضى، فإن طابت نفسه وإلا وجب عليكم دفع العمولات الماضية إليه كاملة، مع الكف عن أخذها مستقبلًا، وفي هذه الحالة يستحق المندوبون العقاريون أجرة مثلهم عما مضى، لا نسبة من العمولة المحرمة؛ لأنها معدومة شرعًا. ولكم أن تتعاقدوا معهم مستقبلًا براتب، أو بنسبة من العمولة، وهذا بناء على القول بجواز كون الأجرة أو العمولة نسبة. وراجع بخصوص ذلك الفتويين التاليتين: 255217، 72048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني