الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزيادة على نسبة العمولة المحددة من الدولة

السؤال

من قوانين دولتنا عدم أخذ عمولة على تأجير الشقق أكثر من 5 في المائة، ولكن المتعارف عليه في السوق والذي الكثير من المكاتب العقارية يقوم به هو أخذ ضعف تلك النسبة، حيث إن 5 بالمائة أصبحت لا تكفي في شيء في هذا العصر نظرا لغلاء الظروف المعيشية في البلاد وعدم مراعاة الدولة لتلك الظروف، فهل مالنا هذا حلال؟ علما بأن دفع العمولة تم بالتراضي بين المكتب والمستأجر، وهل هذا المال قد نزعت منه البركة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ عمولة على تأجير الشقق ونحوها، مقابل السعي في تأجيرها ودلالة المستأجرين عليها والتوسط بينهم وبين المالك، وهذا يسمى بالسمسرة، ولا بد في هذه العمولة ـ الأجرة ـ أن تكون معلومة، ولا يصح ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تكون نسبة من مبلغ الإيجار غير المعلوم حال عقد السمسرة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 209383.

وعليه؛ فلا بد أن تكون أجرتكم مبلغا معلوما وليس نسبة من الإيجار بصرف النظر عن قلتها أو كثرتها، وأجاز بعض أهل العلم كون الأجرة نسبة ـ كما ذكر في الفتوى المحال عليها آنفا ـ أما بخصوص إلزام الدولة لكم عدم أخذ أكثر من 5% فهو من باب صلاحية ولي الأمر في تقييد المباح، ووجوب الالتزام به منوط بما إذا كان لمصلحة عامة معتبرة، وانظر بيان ذلك في الفتويين رقم: 7560، ورقم: 165111.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني