الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي

السؤال

لو سمحت يا شيخ: أنا أعمل مع صاحبتي في البيع بالتقسيط، أنا برأس مالي، وهي بمجهودها.
هل يجوز هذا الربح؟
وإن طلب أحد منا أثاثا، نعطيه المبلغ ليشتري هو، ونأخذ المبلغ على أقساط بالأرباح.
هل هذا يعتبر ربا؟ هل يجوز لي أن أدخل معها برأس مالي فقط، وهي بالمجهود؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اشتراك شخصين واحد بماله، والآخر ببدنه، في عمل مباح، من الشركات الجائزة، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه.

وعلى هذا، فلا حرج -من حيث الأصل- في اشتراكك مع صديقتك على النحو المذكور.

وراجعي الفتوى رقم: 107148 حول أهم أحكام هذا النوع من الشركة.

أما بخصوص سؤالك الآخر، فالبيع بالتقسيط جائز من حيث الأصل، ولو كانت قيمة الأقساط أكبر من قيمة الثمن النقدي.

وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 78601، 239125، 66210 وإحالاتها.
لكن الكيفية الواردة في السؤال غير جائزة، حيث ذكرت أنه إذا طلب منكم شخص سلعة، تعطوه المبلغ وتأخذونه منه مقسطا بزيادة، وهذا قرض ربوي واضح، وليس من بيع التقسيط المباح في شيء.

وبالتالي، فالصحيح أن تقوما بشراء السلعة المطلوبة منكما، وتتملكانها تملكا حقيقيا، ثم بعد ذلك تبيعانها بالتقسيط بأي ثمن شئتما.

وانظري الفتوى رقم: 65317.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني