الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المرأة الطلاق لكثرة المشاكل وعدم معاشرة الزوج إياها

السؤال

أهلي أجبروني على الزواج من شخص يكبرني بـ 18 عاما، وقد حاولت أن أعيش معه وأرضي الله فيه، وأنجبت ولدا وبنتا، ولكنني لم أستطع، وكثرة المشاكل بيننا أثرت على حالته الجنسية، وأصبح لا يستطيع معاشرتي، فطلبت منه الطلاق، فرفض، ولم أستطع الخوض معه في مشاكل وانفصلنا تماما، وأعيش معه وأربي أولادي في انتظار أن يطلقني يوما، فهل علي إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبناء صرح الحياة الزوجية إذا قام على أسس صحيحة جنى الزوجان ثماره الطيبة، وإن تم فيه تجاوز هذه الأسس أو بعضها حصدا ثماره المرة، وقد جعل الشرع الحق للمرأة في الموافقة على الزواج من رجل معين أو رفضه، فليس من حق الولي إجبارها على الزواج ممن لا ترتضيه زوجا مادامت بالغة رشيدة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 115804.

وما حدث لك، ويحدث مثله لغيرك أو أشد، يدل على أهمية مراعاة ما جاء به الشرع من استئذان البكر واستئمار الثيب. قال ابن القيم وهو يبين مقاصد الشرع من الإذن: وأما موافقته لقواعد شرعه: فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم ـ أي أسرى، ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفئا تحبه وعين أبوها كفئا، فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة. اهـ.

ومادامت الزوجية قائمة فيجب عليك طاعة زوجك في المعروف والقيام بحقه عليك، فإن لم يتق الله فيك فاتق الله فيه ولا يجوز لك هجره، فتأثمين إن فعلت، ومن أهل العلم من أجاز للزوجة هجر زوجها إن كان الظالم لها، كما بينا في الفتوى رقم: 129984.

والغالب أن لا يحل مثل هذا للزوجة مشكلة، فلا ينبغي لها المصير إليه على كل حال، والمرأة إذا كانت متضررة ضررا بينا من بقائها مع زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق، ولمزيد الفائدة راجعي مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.

ولكن لا ينبغي التعجل إلى ذلك، فإن أصيب زوجك بشيء من الضعف الجنسي فناصحيه بأسلوب طيب، وحرضيه على طلب العلاج عسى الله أن يشفيه ويزول الإشكال، وإن رفض العلاج واستمر به الحال، فيمكنك طلب الطلاق للضرر، فإن أبى فالخلع، ولكن قد لا يكون الطلاق الأصلح دائما، فلا تلجئي إليه إلا إذا تبين لك رجحان مصلحته، لا سيما وقد رزقكما الله الولد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني