الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل الإداري في مكاتب المراهنات

السؤال

أعيش في إحدى الدول الأوروبية، ولدي فرصة عمل في مكتب مراهنات، للتوضيح أكثر، سيكون دوري إداريا.
فهل هذا حلال أم حرام؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مكاتب المراهنات، الغالب عليها أن نشاطها لا يكاد يخرج عن القمار، والميسر المحرم شرعا، كما سبق في الفتوى رقم: 76894، والفتوى رقم: 111263، والفتوى رقم: 78432.

وما كان بهذه المثابة، فلا يجوز العمل به مطلقا -سواء في الوظائف الإدارية، أم غيرها-؛ لأن في ذلك إعانة على المحرم، ومن الأمور المقررة في الشرع، أن الإعانة على المحرم، محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

فنوصيك بالكف عن العمل بمثل هذه المكاتب، وثق ثقة تامة، أنك إن تركت ذلك ابتغاء رضوان الله، فسيعوضك الله خيرا منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل، إلا أعطاك الله خيرا منه. أخرجه أحمد وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني